الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢١٥

ومن غيره: وعن رجل اكترى منجورا من رجل يزجر عليه ثم كسرها هل يلزمه؟ فإن انكسر في عمله لم يضمن.

ومن غيره: قال: نعم. وذلك ما لم يحمل عليه فوق ما يحمل على مثله من الزجر. قال أبو المؤثر: رفع إلي في الحديث أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: لا يستعمل الأجير يقطع له أجره. وقالوا: يعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أي يبس عرقه بعد فراغه من عمله وكلا القولين يرجعا إلى معنى واحد. /230/

١٬٧٠٩ / ٢٬٦٧٧