الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٠ومن جواب محمد بن الحسن: وذكرت فيمن استعار كتابا من عند رجل وإن الرجل المعير مات وخلف يتيما وليس له وكيل. قلت إلى من يتخلص من هذا الكتاب. قلت: وكذلك إذا كان معه وضيع أو عليه له دين. واليتيم محتاج أو غير محتاج ولليتيم أم وأخوة. فعلى ما وصفت فأما الوضيع والكتاب فإن كان اليتيم محتاجا إلى كسوة ونفقة وإلى بيع الوضيع والكتاب أقيم له وكيل ثقة وباع الوضيع والكتاب وأطعمه وكساه أو يفرض له فريضة لمن يعوله ويطعمه من عنده حتى إذا استحق الفريضة سلم إليه من فريضته فإن لم يدرك ذلك كله، وكان اليتيم محتاجا والأم والأخوة يؤمنون على ما سلم إليهم فدفع إليهم ذلك الوضيع والكتاب بمؤنة اليتيم كذا أو كذا شهرا على ما يستحق من فريضة نفقته وضمنوا بمؤنتهم بذلك مما سلم إليهم جاز ذلك، وإن كان اليتيم غير محتاج فالوضيع والكتاب بحاله في يد من هو في يده حتى يجعل الله له مخرجا أو يقام لليتيم وكيلا ثقة فيسلم إليه. وأما الدين فيطعمه به الغارم إن أراد الخلاص، فإن كان غنيا عن الطعام أطعمه به موزا وإن كان محتاجا للطعام أطعمه به خبزا حتى يستوفى ما عنده، وإنما يطعمه قدمه لا يغيب منه بشيء. وإن احتاج إلى كسوة كساه به ثوبا أو قميصا إن كانت جارية، … /237/