الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٢الباب الخامس عشر
اللقطة والأمانة
رجع إلى كتاب أبي جابر
ومن غيره: ((حكم أخذ اللقطة)): وأما أخذ القطة فهفوة من أخذها ومغالطة وقد كان منها سالما فصار بأخذه لها غارما وعليه أن يطلب البراءة على ما يفتيه العالم ويراه. فأما مثل العصا والشيء الذي يستدل أن صاحبه لا يرجع إليه فلا بأس بأخذه، وأما مثل الذي يرجع إليه صاحبه في طلبه فإن أخذه أو رفعه من موضعه فقد لزمه.
ومن غيره: عرفت في اللقطة إذا رفعها رافع ثم وضعها ولم يدل عليها أحدا فيأخذها اختلافا. بعضا يلزمه ضمانها، ومنهم من يلزمه ضمانا في ذلك.
قال أبو علي الحسن بن أحمد_رحمه الله_ إلا أن يغيب بها مقدار ما لو جاء صاحبها يطبها لم يجدها فعليه الضمان، ولا أعلم في ذلك اختلافا والله أعلم. /239/
١٬٧١٦ / ٢٬٦٧٧