الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٤

واللقطة الدراهم إن كانت في خرقة وجاء رجل بعلامتها دفعت إليه.

وقد قال من قال: وإن لم تكن خرقة وقد جاء طالبها بعلامة معروفة فقال فيها درهم من صفته كذا وكذا دفعت اليه. وأما إن قال وزنها كذا وكذا فليست تلك بعلامة.

ومن غيره: وقال من قال: إذا أتى أحد بصفة وزنها عشرة دراهم أو درهم وهي كذلك. فمعي أنه يختلف في ذلك، فقال من قال إنها علامة. وقال من قال: ليس بعلامة. وقال من قال: حتى يجتمعن العلامات ويأتي بصفتهن وهو الوعاء_ يعني الكيس_ والوكاء_ وهو الخيط الذي يشد به والوزن، فعلى هذا القول لا يكون علامة إلا باجتماعهن كلهن. وعن الرجل يجيء بالشيء ببيعه ويقر أنه لقطة وإنه قد عرفه فلم يعرفه أحد، هل يجوز لي أن أشتريه منه. قال: نعم.

ومن غيره: وقال من قال: لا يشتري منه والله أعلم. /241/

١٬٧١٨ / ٢٬٦٧٧