الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٦رجع: وأما من وجد شيئا في منزله حيث يسكن فهو له إلا أن يكون شيئا يعلم أنه ليس هو له ولم يملكه فلا يأخذه. قال عبد الله بن حازم الهلالي إنهم قد أخرجوا سمادا من دار خرب بينه وبين ورثة معه فوجدوا فيها دنانير كثيرة فما يجب فيها الزكاة؟ فاختلف الورثة فيها فسألت أبا عبد الله_ رحمه الله_ عنها لمن تكون. فقال: إن كانت هذه الدار كان يسكنها ساكن بعد ساكن من الناس فهذه الدنانير لآخر من سكن فيها. وان كان يسكنها الساكن منهم حتى يموت ثم سكنها وارثه من بعده هي لآخر من سكن كنها من الورثة.
قال أبو عبد الله: فنظرنا فإذا آخر من سكن سكنها جدنا الأغلب فقسمناها على ورثته.
قال غيره: وهذا إذا كان بمنزلة الكنز فتوارثه عن حكم الساكن لعله متوارثة عن حكم الساكن وقيل أيضا ذلك بمنزلة اللقطة. … /243/
١٬٧٢٠ / ٢٬٦٧٧