الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٧ومن غيره: وعن رجل في يده أمانة ولقطة فضاعتا منه ثم وجدهما في يد رجل فقيل أما الأمانة فهو خصم فيها حتى يفكها ويأخذها للذي ائتمنه عليها. وأما اللقطة فإنها لا خصومة بينه وبين الذي هي في يده لأنه هو قد برئ منها إذا ضاعت وليس له فيها حق فيدعيه.
ومن غيره: قال أبو سعيد_ رحمه الله_ وقد قيل إنها إذا ضاعت من يده ضمنها، فعلى هذا يكون خصما لمن هي في يده. /244/
١٬٧٢١ / ٢٬٦٧٧