الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٣إذا طلب ذلك كان اللاقط لها غنيا أو فقيرا إلا أن الفقير يجوز له أن يأخذها ويأخذ ثمنها إن أراد ولا يجوز للغني أن يأكل منها شيئا.
ومن غيره: قلت له: فإن لقط دينارا فعرفه فقيل له إن مكتوبا عليه ﴿قل هو الله أحد﴾ وهو كذلك أتكون هذه علامة؟ قال معي: إنه قيل أنها علامة. وقيل أنها ليست بعلامة. قلت له وكذلك إن كان فيه شق من عند العروة أو فيه موضع فيه قد وصف به وهو كذلك أتكون هذه علامة؟ قال: لا يبين لي أن هذه علامة. والله أعلم. قلت له: فإن كان فيه خيط (؟؟؟) أسودا وأحمر أو خرقة سوداء وحمراء وقيل له أنه فيه وهو كذلك أتكون هذه علامة. قال: يعجبني أن تكون هذه علامة، ومعي أنه قد قيل ذلك ضاق الموضع عن تمام المسألة_ في النسخة الأولى إلا أنه يقول ما يشبه هذا فهو علامة اذا لم يتسرب_.
وقيل في رجل سلم إلى رجل شيئا وقال له: إن هذا اليتيم ثم أتاه يطلب ذلك أنه ليس له أن يسلمه من بعد أن يقر به لليتيم كان ذلك الإقرار من بعد أن جعله معه أو حين ما سلمه إليه فليس له أن يسلمه إليه ويترك بحاله فإن تلف فلا ضمان عليه إلى أن يسلمه على ما يجوز له من أمر اليتيم.
ومن غيره: وأحسب ردا عن أبي سعيد قال: قد قيل أنه يجوز له أن يسلمه إلى الدافع إليه ذلك على وجه رد الأمانة لا على وجه الاستحقاق له وإنما هو يُسلم إلى اليد التي أعطته. … /250/