الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٦

وعن رجل دفع إلى رجل دراهم وقال ادفعها إلى فلان فإنها دين علي فقال الرسول: قد دفعتها إليه. وقال للطالب: ما دفع إلي شيئا فزعموا أنه ضامن إلا أن يقيم بينة.

وقال أبو علي (حفظه الله) _ رحمه الله. وقد قيل: لا ضمان عليه. لأنه أمين.

وعن أبي سعيد: وسمعته يقول: فيمن كان في يده لرجل مال أمانة فأقر به الوارث لغيره أترى أن يسلمها إلي من أقر له بها. وقال من قال: له أن يسلمها إلى الوارث وإقراره له بها لغير دفع لأنه كان مستحقا لها بعد موت الهالك.

ومن غيره: قلت لأبي سعيد: محمد بن سعيد أسعده الله_ إذا كانت قيمة اللقطة خمسة دراهم كم على اللاقط لها أن يعرفها من الزمان. قال: قد قال بعض: أن اللقطة إذا كان قيمتها درهم فما دونه عرفها شهرا وعن اللقطة: أيتصدق بها بعينها أو يبيعها ويتصدق بثمنها. قال: كل ذلك جائز ويضعها حيث شاء، إن شاء في فقراء المسلمين فإنه ضامن متى جاء صاحبها.

رجع إلى كتاب أبي جابر _ رحمه الله_ … /253/

١٬٧٣٠ / ٢٬٦٧٧