الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٧الباب السادس عشر
في الهدية:
رجع وأعلم أن كل هدية وصلت من المهدي فهي للمهدى إليه فإن مات قبل أن تصله فهي لورثته وكذلك إن مات الذي أهداها وقد وصلت من عنده فهي للذي أهديت إليه أو لورثته إن كان مات من بعد أن وصلت.
قال أبو علي الحسن بن أحمد _ رحمه الله_ وقد قيل إن مات المهدي قبل أن يقبضها المهدى إليه فهو لورثة المهدي. وإن مات الذي أهديت إليه قبل أن تفضل الهدية من يد المهدي فهي لمن أهداها أو لورثته إن كان قد مات. وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: (تهادوا تحابوا). وللناس أن يقبلوا ما وهب بعضهم لبعض ويجوز أن يقبل ذلك من يد العبد والصبي فيما يكون بين الناس من الجواز في مثل هذا وذلك إذا قال سيده بعثه بذلك أو والده بعثه بذلك أو غيرهم _ وفي نسخة وذلك إذا قال العبد أن سيده بعثه بذلك أو قال الصبي إن والده بعثه بذلك أو قال غيرهم ممن يدخل في الجواز. /254/