الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٣

((كتاب الفضل)) ومن كتاب الفضل: وقد سألت أبا عبد الله محمد بن محبوب_ رحمه الله_ وقال لا بأس أن يشتروا هم لأنفسهم، وحفظ الوضاح بن عقبة عن هاشم بن غيلان _ رحمهم الله_ أن الإمام والقاضي إذا اشترى لهم شيئا لا يخبر أنه لهما. قلت فهل يجوز للوالي أن يتجر في الولاية. قال: لا. وقد سمعت في بعض الحديث أن الأمير التاجر ملعون. قلت فيجوز للشراة قال: قد كان الصلت بن مالك يأمرني أن أتقدم إليهم أن لا يتجروا ووجدت في عهد الإمام الصلت بن مالك لغسان بن جليد_ وفي نسخة غسان بن جليندا_ حين بعثه واليا على رستاق هي عهده ولا تبيع شيئا في ولايتك إلا ما لابد لك من بيعه من طعام الصدقات من غير أن تخبر أحدًا أن يشتري منك شيئا ولا يعلم أحدا أنك متخذ عندك بذلك يدا ولا تخبر أحدا على أن يحمل طعاما من بلد إلى بلد استكراها منك لهم ولا تقبل من أهل ولايتك الهديات ولا تجبهم إلى الدعوات وامر بذلك ولاتك وأصحابك فإن ذلك من المعايب ومما يدعوا إلى الأدهى (؟؟؟) والإصغاء والركون إلى الهوى فعاذنا (؟؟؟) الله وإياكم من الشيطان.

ووجدت في عهد ولاته قاض وكتاب إليه: وإن شرف على أصحابك وأعوانك ومن تجري أمورك على يده من حلفائك وأنسابك أشرافا يمنعهم من ظلم الرعية وتقبض أيديهم عن المآكل الردية ويدعوا إلى تقويم أودهم وإصلاح فاسدهم ويزيدهم في بصيرة ذي الأمانة والقوة منهم والنزاهة. /260/

١٬٧٣٧ / ٢٬٦٧٧