الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٥١

الباب السابع عشر

في اليتيم وما يعطى من ماله ومن غيره

والمعتوه والمنتقص العقل

رجع إلى كتاب أبي جابر: وللحاكم والوصي والوكيل أن يجري على كل واحد من هؤلاء من ماله لنفقته وكسوته ما يكفيه على قدر سعة ماله. وقيل اليتيم يكسى الكسوة الحسنة ويعطى عنه أجرة المعلم ويضحى له في النحر ويخدم وتتخذ له المنيحة للبنها وكل ذلك من ماله إذا كان ماله واسعا، وكذلك الأعجم والمعتوه والمنتقص العقل.

وفي جواب من محمد بن محبوب_ رحمه الله_ فأقول إذا كان في عالة مال اليتامى _اليتيم سعة للخادم والضحية والثياب للعبد فإن ذلك يعطونه بالقصد وإن لم يكن في مالهم سعة فليس لهم إلا نفقتهم وأدمهم وكسوتهم ولكن يعطى عنهم المعلم الذي يعلمهم القرآن إن كانوا من أهل التعليم، وعن وكيل اليتيمة هل يحيلها في مالها، فلا أرى بأسا أن تحلى من مالها من غير إسراف، وإذا كان مال اليتيم لا شرب له أطنى له مال وإن لم يوجد طنا اشتري له مال. فكذلك تصلح له أرضا بالسماد كما يصلح الناس. … /268/

١٬٧٤٥ / ٢٬٦٧٧