الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٢

ومن غيره: وقال جائز لمن احتسب لليتيم ولوصيه ولوكيله من المسلمين أن يزرع له أرضه ويفسل له صرمه ولا ضمان عليه فيما مات من الصرم والزرع إذا كان في ذلك صلاح لليتيم ويبيع له صرمه ويطعمه إذا احتاج إلى ذلك ولا ضمان عليه فيما تلف من الزرع. وقال: جائز أن يفسل فسلا في أرض المسجد. وقلت ويعطى الذي يفسل الأرض الكري في مال المسجد. قال: إذا كان ذلك المسجد مستغنيا عن ذلك المال في الوقت وكان ذلك أصلح للمسجد فجائز أن يعطى منه. قلت: ويشتري له الصرم ويفسل له ويعطي الأرض من يزرعها ويستغلها بسقي الصرم. قال: نعم. وكلما كان في ذلك أصلح للمسجد وأوفر ويقلع من صرمها ويفسل فيها وإن مات فلا ضمان عليه. /269/

١٬٧٤٦ / ٢٬٦٧٧