الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٥وفي مختصر الشيخ أبي الحسن: ونفقة الصغير في حال الطفولية إذا كانت أمه مطلقة أو زوجة أيضا ثلث نفقة إذا فطم وفصلاه من الرضاع حتى يبلغ خمسة أشبار ثم له نصف نفقة حتى يصير إلى ستة أشبار ثم يكون له ثلثا نفقة حتى يبلغ وفي ذلك قول إلى نظر العدول فيه. /272/
١٬٧٤٩ / ٢٬٦٧٧