الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٧غلته كان عليها، فإن كانت نفقتها عليه برأي قاض أو وال طرحت النفقة من الغلة فإن أعجزت ذلك وكان معها من يعلم إأنها (؟؟؟) تقول أنفق على ابن أخي من غلته ومن مالي كان لها كل شيء أنفقت عليه ويطرح غلته، وما بقى من نفقتها عليه فهو لها عليه. وإن طلبت العمة أن يأخذ الغلام بالفريضة وطلبته خالته بلا فريضة، فإن كان الغلام لا يعقل الخيار جعل حيث يعلم أنه أصلح له ويعلم أنه أرفق به وينفق عليه من ماله. وإن كان يعقل الخيار كان حيث اختار. وإن أعجزت المرأة البينة في الفريضة وكانت عند نفسها أنها تنفق عليه من مالها كم يكن عليها فيما بينها وبين الله تبعة إن لم يصح للغلام بينة فعليها أن تحلف ما في يدي اليوم لك حق إذا كانت تنفق عليه من مالها لم يكن عليها عند نفسها من غلته.
ومن غيره: قال أبو سعيد_رحمه الله_ أن الحسبة على المسلمين والقيام بأمور اليتامى جائزة من كل ثقة أو غير ثقة إلا في التسليم لمال اليتيم وقبض ماله فلا يجوز ذلك إلا من ثقة. وللحاكم أن يحكم بما أصحه المحتسب بالبينة من المنكر وإنما يثبت الحسبة منه لهؤلاء بالقيام بالمصالح لما يرجى من التوفير عليهم بقيامه إذا كان ثقة في الحكم، وأما في الجائز فإذا احتسب وقام بالعدل جاز لكل محتسب إذا قام القسط في ذلك. … /274/