الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨

رجع: وليس لوالي ولا وصي اليتيم أن بيع (؟؟؟) بماله أصل مال إذا رجى الوصي أن ذلك أفضل له. وكذلك يبيع له ويشترى ما هو أفضل منه ولا يشتري له أيضا الوصي بدراهم مالا فإن فعل فاليتيم إذا بلغ بالخيار وإذا باع الوصي مال اليتيم من الحيوان والرقة بالنسيئة فإن خرج له وإلا فهو ضامن. وإن باع بمساومة وكان في ذلك غبن العشر ونقضه انتقض البيع وإن كان أقل من العشر فأرجو أن يتم البيع.

((مسائل في إعانة اليتيم)): ومن جواب أبي علي_ رحمه الله_ فيمن اتجر بمال من عنده لرجل أو ليتيم حتى كثر أو لقط دراهم فاتجر بها ثم أدرك اليتيم أو جاء صاحب المال فما أحب إلا أن يعطيه المال وربحه. وقلت إن أشهد به على نفسه دينا يوم يطلب إليه أيكون له الربح أم لا، فأرجو إن شاء الله أن يكون الربح له. وكذلك إذا اشترى به مالا فصاحب الدراهم في ذلك بالخيار إن شاء أخذ المال وإن شاء أخذ دراهمه، إلا أن يكون اشترى لنفسه ثم اقترض ذلك وقضى الدين _ وفي نسخة وقضاه في الدين الذي عليه من ثمن المال_ فإن اتجر بدراهم ثم جاء صاحبها أو صارت إليه كلها فله أجر عناءه إذا كان فيها ربح. وقيل ليس للحاكم أن يبيع مال اليتيم إلا بمناداة ((ولا يجوز لوصي اليتيم أن يزوج أمة اليتيم ولا يطلق زوجة اليتيم ولا زوجة عبده)) ولا يجوز ذلك لليتيم حتى يبلغ على الأصول أربع جمع. وعلى الرثة والحيوان جمعة واحدة وأما الوصي فله أن يبيع كما يرى، أصلح بمناداة أو غير مناداة ولا يجوز لوصي اليتيم أن يزوج أمة اليتيم ولا يطلق زوجة اليتيم ولا زوجة عبده، ولا يجوز ذلك لليتيم حتى يبلغ أيضا، ولا يجوز له أن يأذن لعبد اليتيم أن يتزوج، وسل عن ذلك فإن بعضا يرى له أن يزوج ولا يرى له أن يطلق.

قال أبو الحواري وكيل اليتيم لا يزوج عبده لأنه يلزم اليتيم نفقة زوجة عبده، قال أبو المؤثر: لا أرى بأسا أن يزوج الوصي أمة اليتيم. فأما عبد اليتيم فإن أذن له الوصي ففي التزويج جاز له النكاح وضمن الوصي ما يلزم العبد من الصداق والمؤنة وليس له أن يطلق زوجة عبد اليتيم، ولا يدفع مال اليتيم إليه حتى يؤنس /275/

١٬٧٥٢ / ٢٬٦٧٧