الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٢

ومن غيره: ومن جواب أبي الحواري _ رحمه الله_ ((من يكون وكيلا للمعتوه)): وعن اليتيم والمعتوه والمنتقص العقل إذا لم يكن لهم وكيل يقوم بحاجتهم ويحفظ مالهم ويدفع عنهم ويقوم بحجتهم وينفق عليهم. هل للحاكم أن يجبر رجلا على الوكالة لهم؟ فعلى ما وصفت: فليس للحاكم ذلك على الناس ويكون الحاكم يلي ذلك بنفسه إلا أن يأتي أمر لا يمكن الحاكم ذلك. فله أن يأمر أهل الثقة بالقيام في ذلك ويجبرهم على ذلك لأنه جاء الأثر أن السلطان ولي من لا ولي له. ومن غيره: من الأثر في المرأة تحتاج إلى مال ولدها تبيع من أصله وتأكل وتكتسي وهو يتيم أو غير يتيم. فقال الربيع: تبيع وتأكل وتكتسي منه وتطعم يتيما كان أو مدركا ولا بأس عليها.

ويوجد عن أبي علي الحسن بن أحمد _ رحمه الله_ أنها إن كانت مسكينة فقيرة محتاجة أن لها أن تأكل بالمعروف من مال ولدها. والله أعلم فأنظر في ذلك.

وعن رجل في حجره يتيم، هل يصلح له أن يشتري من ماله إذا ابتاع؟ قال: نعم: إذا أعطاه الناس بجهده … /279/

١٬٧٥٦ / ٢٬٦٧٧