الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٤

ومن غيره: قال: وقد أنه يجوز لها أن تبيع أيضا الأصل ونحو ذلك لمن اشتراه إذا قالت أنها تجعل ذلك في نفقة الأيتام كانت ثقة أو غير ثقة. وقال من قال: لا يجوز له ذلك إلا بعلم كعلمها. وقال من قال: لا يجوز له ذلك الا أن يكون ثقة وتكون والدة أو من الأرحام. وقال من قال: يجوز بيع المحتسب بغير وكالة فيما دون الأصول وثبت ذلك من الحكم. وقال من قال: لا يثبت من المحتسب بيع الحيوان ولا الأصول إلا بوكالة، ويجوز فيما سوى ذلك من العروض والأمتعة ولا يجوز الإحتساب إلا لمن صحت ثقته مع المسلمين وذلك في الحكم وأما فيما بينه وبين الله فإذا قام بالعدل فلا غرم عليه.

ومن غيره: أرجوا أني وجدت أن والد الصبي يقبض له ما يعطى له من كفارة اليمين ويبرأ صاحب الكفارة بقبض الوالد كان ثقة أو غير ثقة ولو أصرفه الوالد في منافع نفسه، وعلم صاحب اليمين بذلك على قول من يجيز ذلك بالقبض وكذلك جميع من يجوز له القبض من والدة تعوله أو وكيل أو وصي أو من يعوله ويقوم بعوله فالقبض عندي يجزي عن صاحب اليمين، وإن أتلفه القابض فيما لا يسعه فهو ضامن لليتيم لا لصاحب الكفارة عندي فيما أرجوا وكذلك يسلم الصبي إذا كان يحرز ماله ولا يتلفه ولو اشترى به جوزا أو لوزا أو شيئا من الفاكهة ليس هو من أهلها لموضع فقره وأكل الذي اشتراه. فمعي أنه يجزئ ذلك صاحب اليمين إذا علم ذلك على قول من يجيزه تسليم ذلك والذي يبين لي أن هذا في بعض القول فينظر في ذلك ولا تأخذه منه إلا ما وافق الحق والصواب. وأرجو أني عرفت أنه يجوز دفع مال الصبي إليه إذا بلغ ست عشرة سنة أو خمس عشرة سنة ولو لم يقر بالبلوغ في بعض القول. وذلك إذا كان من تبعه لزمت الدافع وعرفت أنه إذا صار بهذه المنزلة جاز حله وذلك في بعض القول والله أعلم. وفي الوالد إذا كان عليه فريضة لولده وهو معسر هل يحبسه الحاكم حتى يصح عدمه فإذا كانت الفريضة للولد لم يحبس على حق ولده وإن كانت الفريضة للوالدة على الوالد قد استحقتها من قبل للولد وصارت لها دينا على الوالد يحكم الحاكم كان على الوالد الحبس للوالدة فافهم الفرق في ذلك إن شاء الله.

والذي يكون معه أولاده في حجرة فيحتاج بعضهم إلى أكثر مما يحتاج الآخر فأرجوا أنه قد قيل أن يفعل لكل واحد منهم ما يحتاج إليه بغير قصد إلى أثره … /281/

١٬٧٥٨ / ٢٬٦٧٧