الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٥له ويجوز له ذلك. وأما إذا لم يبين ذلك من حاجة ولا مصلحة يلزم الوالد فيما تجري به العادة بين الناس في أولادهم من إصلاح الأنثى وتعليم الذكر منهم وأشباه ذلك. فلا يفعل ذلك، فإن فعل كان عليه فيما عندي من القول والتسوية فيما قيل. /282/
١٬٧٥٩ / ٢٬٦٧٧