الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٠

له أإضربه (؟؟؟) الساعة فهوى الصبي على الآخر فضربه أيلزمه شيء أم لا. فإذا لم يرد ذلك أمرا فليس عليه شيء. وإن أراد بذلك أمرا له. فقد قيل إن أمر البالغ لصبي كأمره لولده الصبي في بعض القول. وقيل غير ذلك. فعلى هذا القول الآخر فلا ضمان عليه وعلى القول الأول فعليه الضمان. والله أعلم.

وذكرت في صبية إذا خيرت بين أبيها وأمها فاختارت مرة أباها ومرة أمها. فعلى ما وصفت فهذه إذا اختارت أباها ردت إليه وإذا اختارت أمها ردت إليها، وكلما اختارت أباها ردت إليه وإن اختارت أمها ردت إليها.

وعن مال يتامى أو مال فيه شبهة هل يسع من اقترض منه شيئا أو أعطى منه شيء أخذه، قال: لا يجوز له ذلك. قلت فإن كان لهذا الرجل عامل بقارض (؟؟؟) عامل مال اليتامى أو يقترض من المال الذي فيه شبهة يعلم صاحب المال.

قال: نبهان عن ذلك: ويقول له لا يعود إلى شيء منه إلا أن يكون مقارضة اليتامى فيها صلاح لهم ومنفعة ويوفيهم ما اقترض منهم فلا بأس. وأما المال الذي فيه الشبهة فنهاه عنه. قلت فإن كان قد فعل ذلك عامله بعلمه ولم ينهه عن ذلك ما يلزمه. قال: لا يعود إلى ذلك. وأما ما مضى فلا أرى عليه غرما.

ومن كان في حجره يتيم فضحى له ضحية سمينة وضحى هو ضحية مهزولة ويريد أن يخلط لحم اليتيم في الطبخ، فنحب له أن يعزل لحم شاة اليتيم عن لحم شاته ولا يخلطهما. وإن علم أن فضله على اليتيم أكثر فخلطه في الطبخ لم نر حراما.

/287/

١٬٧٦٤ / ٢٬٦٧٧