الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٣

فإن كان زوجها ميتا فأراد الورثة أن يعطوها من غير ماله بلا رأيها فليس لهم ذلك، ولها صداقها من مال زوجها. قال أبو علي الحسن بن أحمد رحمه الله وقد قيل ذلك لهم وليس عليهم إلا أن يعطوها حقها ولهم يفدوا مالهم بغيره من المال من البلد وإن كان الزوج حيا قضاها صادقها من حيث شاء من ماله أو من غيره إذا ملك ذلك. وإن كان ميتا فقال بعض المسلمين أإن (؟؟؟) الورثة أن يقضوها. وفي نسخة يعطوها حيث أرادواهم (؟؟؟) من ماله ويكون الذي لها في موضعين أو ثلاثة أو أربعة مواضع إن كان للميت قطع يمكن ذلك ولا تلجأ إلى طرق من البلاد ولا إلى نخل لا يشرعها الماء ولا إلى موضع غايب. ونساء الجبال لا يقبضن من نخل الباطنة وإن كانت هذه المرأة من بلد تزوجها منه زوجها والزوج من بلد آخر وفي نسخة وماله في بلد وليس له في بلدها مال. فقال من قال: أإن (؟؟؟) لها صداقها من ماله من بلده وأحب آخرون أن يؤخذ _وفي نسخة يأخذ حقها من ماله من بلده بقيمة نخل بلدها لأنه ربما كانت النخل في بلدها أعلا.

قال أبو الحواري عن نبهان أنه إن قضيت من بلدة بقيمة بلده وإن قضيت من بلدها فبقيمة بلدها. وإن كانت هذه المرأة غريبة من عمان فلها حقها من البد الذي تزوجت فيه وإن كنا غريبين جميعا قدما إلى عمان ثم مات الزوج أو فارقها فحيث وجب لها حقها أو حكم لها به الحاكم أخذته وينظر في ذلك. … /291/

١٬٧٦٧ / ٢٬٦٧٧