الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٧٨و هذا مختصر من مسألة طويلة:
و قد روي عن النبيء صلى الله عليه وسلم، أنه قال: يشتد غضب الله على وطئ امرأة في دبرها، و الله أعلم بذلك، و لم أعلم أن أحدا من المسلمين رخص في الدبر، و نحن نبرأ ممن وطئ امراة في دبرها متعمدا، ثم لم يتب من ذلك، و يوجد أن من وطئ امرأته في الحيض يستتاب، فإن تاب كان على ولايته، و إن لم يتب لم يكن له ولاية مع المسلمين، و لا تعجل عليه بالبراءة، لأن المسلمين قد اختلفوا في الحيض، إلا أنا لم نعلم أن أحدا من المسلمين أحل وطء النساء في الحيض، و قد قال من قال: إنه حرام مفرق، و قال بعضهم: لا يحل و لا يحرم، فمن هنالك و قع الوقوف عن هذا الذي وطئ في الحيض متعمدا.
و هذه فصول من الآثار و السير في ترك الشهادة بالنار و الجنة، لا جدالا على الشريطة إن كان مات على ما كان عليه.
ومن سيرة الشيخ محمد بن روح بن عربي رحمه الله:
و إياكم قطع الشهادة بالنار على من يبرأون منه، فإن تلك شهادة زور، إلا