الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٩

وعن رجل قضى امرأته قطعة من ماله بصداقها حيث لم تعلم حتى توفي ثم علمت فقد رأوا أنها مجبرة إن شاءت قبلت ما قضاها وإن شاءت ردت ذلك وليس للورثة خيار وسألت عن رجل تزوج امرأة على صداق مائة درهم وأنه قضاها وإن شاءت ردت بالمائة أرضا وفسلتها المرأة وقام في الأرض ما يسوي ألف درهم ثم طلقها قبل أن يجوز بها. ما يكون لهذه المرأة من هذا المال. فعلى ما وصفت فإن للرجل نصف المائة خمسين درهما والأرض بنخلها للمرأة وليس للرجل في الأرض ولا في النخل شيء وهذا بمنزلة البيع. وإن كان تزوجها على الأرض بعينها ثم طلقها من قبل أن يدخل بها فلها نصف الأرض بلا نخل ونصف الأرض للمرأة بنخلها ويرد على المرأة قيمة النخل التي في الأرض صارت إليه إلا أن تريد المرأة أن تأخذ نخلها وتقلها فلها ذلك. وللمرأة الخيار في ذلك إذا كانت قد فسلتها على هذا الوجه وبين الدراهم والأرض فرق فإذا كان الصداق دراهم واقتضوا منه عروضا فإنما يرد عليه دراهم. وإن كان التزويج على عروض فإنما يرد عليه نصف العروض.

ومن غير الكتاب: عن أبي محمد عبد الله بن محمد: أن قيمة المثقال الذهب الصداقي في الصداق من سبعة إلى ثمانية دنانير على بعض القول وفي بعض القول تسعة. وقد قل (؟؟؟) أن النخلة الصداقية قيمتها عشرة دراهم وشربها ثلث قيمتها فتبلغ ثلاثة عشر درهما وثلث درهم هذا أصح ما عندنا والمعمول به واله أعلم. … /300/

١٬٧٧٣ / ٢٬٦٧٧