الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٠

الباب العشرون

في الشفع

رجع إلى كتاب أبي جابر

وأعلم أن ليس لأحد أن يشتري مالا يشفعه شفيع إلا برأيه. وأوجب الشفع المشتركة في الأصول. ثم من بعد ذلك ما يشفع بالمضار مثل الذي عليه ساقية المال في ماله. أو طريق غير جائز أو طرح الميزاب ومجاري المياه من الأمطار إذا جرت على المنازل واجتماع الجذوع على الجدار بين الدارين ونحو هذا.

وفي النخل إذا كانت تقايس وفي المياه المشتركة وفي الخبورة من الماء الذي يفعل في اليوم والليلة ومن والاه في الماء أولى.

وقد قال بعض الفقهاء أن الشفعة في الحيوان. وقال بعضهم لا شفعة فيها. … /301/

١٬٧٧٤ / ٢٬٦٧٧