الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٢٨١ولا فيما يكال ويوزن ولا شفعة في الصوافي ولا شفعة لها.
((الشفعة في الثمار)) قال أبو الحواري: الصافية تشفع ولا تشفع. والثمار التي بين أصحاب الأصل والعمال. قال من قال: الشركاء في ذلك هم أشفع. وقال من قال لا شفعة في ذلك إلا بشريك في الأصل.
قال أبو عبد الله_ رحمه الله_ الشفعة في الثمرة من النخل لمن له حصته في أصل النخل فأما من ليس له حصة في أصل النخل وإنما له في الثمرة فلا شفعة له. وقال من قال: له في ذلك أيضا الشفعة. … /303/
١٬٧٧٥ / ٢٬٦٧٧