الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٢وليس فيما يباع في النداء شفعة. وقال أبو الحواري قد قيل هذا في النداء. وقال من قال: أن (؟؟؟) الشفعة في المناداة وترد بالعيب وبه نأخذ. وأما في الإقالة فإن هو أقال من بعد أن طلب الشفعة فله شفعته وإن قال قبل أن يطلب الشفيع فلا شفعة له فيه هكذا حفظنا. وأما الشروي فلا شفعة فيه ولا في الإقالة شفعة. … /304/
١٬٧٧٦ / ٢٬٦٧٧