الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٣

((حكم ميراث الشفعة)) وإذا مات طالب الشفعة أو المطلوبة إليه لم يكن لوارثها أن يطلبها من بعده وقيل الشفع لا تورث.

ومن غيره: وعن رجل اشترى أرضا ثم طلب الشفيع شفعته ثم مات الشفيع من قبل أن يحكم له بها هل لورثته فيها شفعة. فقالوا: إذا طلب الشفيع ثم مات وهو في مطالبته فلورثته أن يطلبوا تلك الشفعة ولمهم ذلك، فإن مات الشفيع ولم يطلب الشفعة فقد قالوا: إن الشفع لا تورث ولا تباع ولا توهب. وكذلك إن مات المشتري من بعد أن طلب الشفيع فهو على مطالبته بشفعته. وإن المشتري قبل أن يطلب الشفيع فلا شفعة للشفيع وقد مات المشتري وماتت حجته. /305/

١٬٧٧٧ / ٢٬٦٧٧