الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٤

رجع ((حكم الشفعة بين الزوجين)) وليس فيما بين الزوجين فيما باع أحدهما لصاحبه شفعة.

ومن غيره: فإذا باعت المرأة شيئا لزوجها كان الزوج أولى من الشفيع. وإذا باع الزوج شيئا لزوجته كانت زوجته أولى من الشفيع. قال أبو علي حفظه الله في هذا إذا باع أحدهما لصاحبه. وأما إذا باع أحدهما لغيره فالشفيع أولى من الزوج.

/306/

١٬٧٧٨ / ٢٬٦٧٧