الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٩رجع ((متى تنتهي الشفعة)) وقال من قال: إذا علم وهو يصلي فريضة فليس له أن يصلي نافلة حتى يقول قد أخذت شفعتي. وقال بعضهم إن عليه إذا علم ببيعها أن يقول قد أخذت وليس على المشتري رد غلة قد استغلها إلا ثمرة مدركة قد اشترى المال وهي فيه فإنها من الشراء وإن رجع المشتري على الشفيع بنفقة أنفقها في المال فإنه يطرحها مما استغل وقال موسى بن علي رحمه الله عن موسى بن أبي جابر _ رحمه الله_ الشفع لا تطلب بالليل.
قال غيره: الذي عرفت أن الرجل ليس عليه أن يطلب الشفعة بالليل وأن المرأة ليس عليها أن تطلب بالنهار شفعتها والله أعلم. /312/
١٬٧٨٣ / ٢٬٦٧٧