الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٠

رجع ((الأشياء المختلف عليها في الشفعة)) وعن أبي علي رحمه الله _ قال: أما السيف والعبد والثوب والحيوان ففيه الشفعة معنا وأما الحب فالله أعلم. قال أبو الحواري ما يكال ويوزن فليس فيه شفعة. وقال في رجل من أهل إزكي كان بالسر فباع لرجل منها مالا له بإزكي شفعة لرجل له فعلى صاحب الشفعة أن يخرج من حينه في طلب شفعته.

ومن غيره: قال أبو علي حفظه الله وقد قيل ليس عليه خروج إذا كانت الشفعة في بلده والله أعلم. ومن باع ماله له الذي كان يشفع به الشفعة التي يطلبها. فقال من قال: قد زالت عنه الشفعة وقال من قال: هي له بأنها قد وجبت له من قبل. ومن اشترى مالا ثم بيع مال أيضا شفعة ذلك المال الذي اشتراه فأخذه بالشفعة ثم علم الذي يشفع ذلك المال الذي اشتراه المشتري أولا فطلبه وطلب ما اشترى بشفعته. فقيل إن ذلك كله له وقول ليس له إلا الأول إلا أن يكون يشفع الآخر بشيء غير الأول. ومن طلب أن يأخذ بعض شفعته ويترك بعضها فقيل ليس ذلك له. وإذا كانت شفعته لناس عدة كلهم فيها سواء فمن سبق لها فهو أولى إذا أخذها وإن طلبوا جميعا فهي بينهم على الرؤوس ولو طلب واحد قبل واحد ما لم يحكم لهم بها ولو كانت الأموال أقل أو أكثر وإذا تنازل الخصمان في الشفعة الأيمان (؟؟؟) وتركا البينة ولم يقر المشتري بشيء من ذلك فإنه يحلف يمينا بالله ما اشترى ما لا يعلم للمدعي فيه حقا من قبل هذه الشفعة وإن أقر بشراء مال وأنكر أنه شفعة للمدعي فيه. فعلى المدعي البينة فإن نزل إلى يمين خصمه فنقول أن اليمين على المدعي إليه الشفعة وهي أن يجد الطالب ما ادعى ثم يحلف المدعي إليه بالله أن هذا المال له ما يعلم الساعة لهذا المدعي فيه حقا من قبل ما يدعي أنه شفعة له ولا من قبل ما يدعي أنه شفعة له ولا من قبل ما يدعي أني اشتريته بدراهم ولا يعرض ولا شفعة له وفي نسخة ولا عروض ولا هو شفعة له. … /313/

١٬٧٨٤ / ٢٬٦٧٧