الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٢

مسألة: من المصنف: فيمن باع عبدا بعبد وزاده دراهم فلا شفعة له فيه. وإذا قال الشفيع علمت بالبيع ولم أعلم أني شفيع لم يعذر بذلك وليس له فيه حجة ومن اشترى شفعة لآخر واحتج أنه أخذها لغائب فإن كان لغائب حيث تناله الحجة أو صبي فللشفيع شفعته، وإن كان حيث تناله الحجة احتج عليه والقول في ثمن الشفعة قول المشتري فإن أحضر بينة بالشراء وأحضر صاحب الشفعة بينة شهدت عليه ثمن أقل فالبينة بينة المشتري. وقيل في رجل باع مالا لرجل وأحسن إليه فأدرك في الشفعة فبدأ لصاحب المال أن يحبس ماله. قال: إن أقالةه (؟؟؟) قبل أن يخاصم صاحب الشفعة فليس له عليه سبيل. وإن خاصم فيها قبل الإقالة فالشفعة له وعليه أن يرد على البائع بقية الثمن إن كان فيه رخص لا يتغابن الناس في مثله إذا كان قد حط له من الثمن شيئا يعرف أنه أثره بذلك وأحسن إليه فيه. … /315/

١٬٧٨٦ / ٢٬٦٧٧