الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٨

رجع وقال محمد بن هاشم بلغني بيع شفعة لي وأنا بالقلعة فسألت سعيد بن المبشر، فقال لي سعيد أرجع. وقال ذلك موسى بن علي رحمه الله أيضا. وفي جواب من أبي علي _ رحمه الله_ عن باد من بادية الشرق دخل ازكي فاشترى شفعة لرجل من أهل ازكي ثم بلغه بعد خروج البادي فغير ساعة علم فلما كان اليوم الثالث حمل الدراهم إلى الوالي وأعلمه وزن الدراهم حتى جاء البادي بعد شهر قد كنت قريبا بروضة سمد وقد علمت مكاني فهلا حملت دراهمك وجئت إلى (؟؟؟). هل للشفيع هذا فلا نرى أنه يدرك حتى يخرج في طلبه أو يرسل فلا يعرف له مكانا.

ومن غيره: قال أبو المؤثر إذا أشهد من حين ما علم أنه يطلب شفعته فليس عليه أن يسير على أثر المشتري أما إن كان الذي اشترى شفعته حاضرا فعليه أن يطلب شفعته من حين ما علم إلى المشتري أو إلى الحاكم وله في إحضار الدراهم أجل ثلاثة أيام فإن لم يحضر الدراهم حتى يذهب هذا الرجل بطلت الشفعة وذلك إذا صحت له وأخذ بالثمن وأما في المطلب فليس له أجل وإن لم يطلب من حين ما علم فلا شفعة له. وقيل في رجل اشتري منزلا بعلم الشفيع فلم يطلب ثم ان (؟؟؟) المشتري ولاه رجل آخر فطلب الشفيع إلى الذي استولاه فإن ذلك له. /321/

١٬٧٩٢ / ٢٬٦٧٧