الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٩

((مسائل في الشفعة)): وعن أبي عبد الله _ رحمه الله_ قال: الشفعة على عدد السهام وذلك أحب إلي قال: وأن (؟؟؟) بطل بعض الشفعاء ليس على عدد روس (؟؟؟) أهلها.

وقال غيره من المسلمين الشفعة على عدد الأهل ليس على عدد السهام وذلك أحب إلي. قال: وإن أبطل بعض الشفعاء شفعته لرجل فطلب الشفيع شفعته فقال المشتري له خذه كله، فإنه عقدة واحدة فإنما يأخذ الشفيع ما يشفع. وقال آخرون غير ذلك. ومن قضى رجلا مالا بحق فإنه يدرك بالشفعة إلا أن يقضيه بحق ويقول ليس هو له بوفاء فلا شفعة فيه على هذا الحد الذي قضى أو مات.

وعن أبي علي الحسن بن أحمد: قال بعض: أن فيه الشفعة. قلت له فإن قضاه بحق أو أوصى له بحق موضعا معروفا فطلب الورثة أن يفدوه وطلبه الشفيع الذي يشفعه أن الورثة أولى في الشفيع. … /322/

١٬٧٩٣ / ٢٬٦٧٧