الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٠رجع: وما قضى ففيه الشفعة بقيمته وأشباه ذلك مما يدرك فيه القيمة وقيل في رجل تصدق على رجل بماله وأثابه فطلب الشفيع شفعته، فقال المعطى لم يشترط على إثابة وقد أثبت. فقال: إن كان قال أعطيتك هذا المال وتثيبني كذا وكذا فإن لصاحب الشفعة شفعته فينظر في ذلك. فيعطى بقدر ثمن المال ليس بالذي أثاب .. وفي موضع آخر عن أبي علي رحمه الله وإن أعطاه مالا على أن يعوضه شيئا أو لا يشترط ذلك فإذا أخذها على شرط سماه أو لم يسمه أخذها الشفيع بالذي أعطى المعطى والبيع ضعيف حتى يعطيه ويقبل منه. ثم على طالب الشفعة مثل ذلك. وأما إذا أعطاه بغير أساس شرط بينهما ولا أراد هو ذلك فما أحسب أن في المكافأة شفعة وهذا هو الرأي في هذا عندنا. وعن رجل باع مالا من رجل بنقل أو بتأخير إلى أجل. فقال الشفيع: أنا آخذ شفعتي إلى ذلك الأجل وكره المشتري فإن للشفيع أن يأخذ شفعته على ما اشتراها الرجل، وعن رجل بيعت شفعة له فلم يعلم فسأل: فقال المشترى: إنها بألف درهم فلم يطلب ثم سأل فإذا هي بخمسمائة درهم فإنه يدرك شفعته إذا كان المشتري أعلمه أنها بألف درهم وهي بخمسمائة درهم وإن يكن أخبره على المشتري وأعلمه ذلك فضيع طلب شفعته بطلت شفعته وإن أعلمه ذلك البايع أو رجل ثقة أو الشهود فقد فاتته إلا أن يكون المشتري قال له ذلك القول والشفعة فيما باع الأب لأبينه (؟؟؟) ولا شفعة فيما_ لعله أراد فيما باع الإبن لأبيه_ لأن الأب أولى من الشفيع.
ووجدت عن عمر بن محمد بن القاسم بخطه عن محمد بن محبوب رحمهما الله أنه إذا كان ثلاث أجايل والرابعة المبيعة فقد بطلت شفعة الشفيع الذي أعلا ولا شفعة له وقول: له الشفعة وهو أكثر القول.
ومن جواب محمد بن محبوب_ رحمه الله_ وأما الذي عندنا ونحفظه في الأجايل أنها إذا كانت هي الخامسة وكان أربع أجايل أسفل منها فهذا في أمر الشفعة .. وأما … /323/