الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٣٠١

الأبواب فإذا كانت أربعة أبواب في طريق فهي طريق قايد ويجوز لمن أراد أن يفتح فيها أجالة في أرضه أن يفتحها.

وعن أجيل واحد فيه خمس نخلات وكل واحدة منهن لرجل أهن أجالة واحدة أو خمس أجايل. فأقول أنها أجالة واحدة ما لم يفتح كل واحد منهم أجالة لنخله فإذا فتحوا جميعا فهي خمس أجايل. ومن اشترى نخلا لا يقايس نخله من نخله وقد باع البائع نخلات أخرى تقايسهن أن له شفعتهن كلهم فإذا كن يقايسن. ولو كان له عاضد من نخل تقايس عاضد نخل البائع وللبائع عواضد أخرى تقايسها فقيل أنه يشفعها كلها. وقيل في عاضد على ساقية في _ لعله أراد فيه نخل أخذت مفاسلها_ باع البائع منها نخلة ولطالب الشفعة نخلة في أعلى النخلات يقايس التي تليها والنخلات أخذت مفاسلها إن لطالب الشفعة النخلات كلهن بالشفعة وإنما لا تكون له الشفعة إذا باع صاحب النخلات نخلة من نخله لا تقايس نخلة هذا الطالب الشفعة.

وفي جواب أبي علي موسى بن علي _رحمه الله_ إلى أبي مروان: وأما الذي سألته عنه يا أخي من شفعة طلبها صاحبها ولا يشك الحاكم أنها له والمشتري غائب وفي الشفعة ثمرة ثم سألت هل توقف الثمرة إذا طلب الشفيع النفد (؟؟؟) في ذلك فما ترى بتوقيفها على ما ذكرت بأسا.

وعن رجل اشترى نخلة من أرض تقايس نخلا في أرضه فطلب الشفيع فقال المشتري إنما اشتريتها وقيعة قال: هو المصدق ولا شفعة لهذا فيها إلا أن يأتي ببينة إن (؟؟؟) هذا اشتراها بأرضها. قلت: فإن أقر البائع أني بعتها بأرضها وبرئ إليه من البائع اللأرض (؟؟؟). قال هو المصدق ولهذا شفعته.

وعن أبي على _رحمه الله_: وعن جدار بين دارين هل يشفع أحدهما الأخرى بالجدار. قال: نعم. وإن كان فيه جذوع وغير جذوع إلا أن يقيم من يطلب إليه الشفعة بينته أن الجدار له دون الآخر وكل مال قضى بحق مسمى ففيه الشفعة

/324/

١٬٧٩٥ / ٢٬٦٧٧