الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٩قضيت به أصلا ففي ذلك الشفعة. وعن أبي علي الحسن بن أحمد إذا كان صداقها دراهم فقضاها به أصلا فلا شفعة فيه لأحد. وإن قضاها الورثة بعد موته ففيه الشفعة والله أعلم. /332/
١٬٨٠٣ / ٢٬٦٧٧
قضيت به أصلا ففي ذلك الشفعة. وعن أبي علي الحسن بن أحمد إذا كان صداقها دراهم فقضاها به أصلا فلا شفعة فيه لأحد. وإن قضاها الورثة بعد موته ففيه الشفعة والله أعلم. /332/