الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٩

قضيت به أصلا ففي ذلك الشفعة. وعن أبي علي الحسن بن أحمد إذا كان صداقها دراهم فقضاها به أصلا فلا شفعة فيه لأحد. وإن قضاها الورثة بعد موته ففيه الشفعة والله أعلم. /332/

١٬٨٠٣ / ٢٬٦٧٧