الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٣١٠

رجع: ووجدت أن الشفيع إذا طلع الفجر كان عليه أن يطلب شفعته إلا من عذر الا (؟؟؟) أن له أن يصلي صلاته ثم يخرج في طلب شفعته ولا يتشاغل بغير ذلك من أسبابه من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة. وإذا لم يجد الشفيع صاحب الشفعة في منزلا (؟؟؟) فلا يبين لي أن يطلبه من غير منزله إلا أنه يصح معه أنه في موضع غيره من القرية التي هو فيها. ومما عرض على أبي سعيد _رحمه الله_ وعن رجل استأجر رجلا يبني له دارا ويحفر له ركيا أو يخرج له إلى بلد وله قطعة قد سماها من ماله فطلب الشفيع في تلك الشفعة. فقال: هي له وترد على هذا قيمة ما يعني فيه.

قال أبو سعيد هذا قول. وقول أن ليس له فيها شفعة لأن هذا يخرج على غير عوض وإنما هو عناء. قلت أنا لأبي سعيد أرأيت إن استأجره أن يحج عنه وله هذه القطعة كيف يكون قيمة عناءه والحج مختلف. قال: إذا قاطعه أن يحج عنه بهذه القطعة بعينها ثبت ذلك.

ومن غيره: وسألت أبا علي الحسن بن أحمد _ حفظه الله_ أن أوصى الهالك أن يحج عنه بموضع معروف من ماله ثبت ذلك للأجير وليس فيه شفعة وليس للورثة فدا ذلك الموضع. /333/

١٬٨٠٤ / ٢٬٦٧٧