الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٣١٢

وأما الشفعة فليس له أخذها على هذا الوجه وقد بطلت الشفعة من يد من استحقها بهذا المال الذي انتزع منه وهي للمشتري الذي انتزعت منه بسبب هذا المال والله أعلم.

وعن الشفعة أتجب في الماء يسد منه الماء أو الذي يسد من الأول فقد قيل في بعض قول المسلمين أنه لا شفعة في الماء إلا في الآجال من المياه المربوطة على الدوم، هذا يسد من هذا يسد من هذا أبدا على الدوم فأيهما باع كان لصاحبه الشفعة إذا ردها. وعن من اشترى شفعة لرجل غائب أو يتيم فلما قدم الغائب أو بلغ اليتيم أدرك شفعته وقد ثمر المشتري ثمارا كثيرة وأصلح إصلاحا كثيرا مثل فسل أو غيره من الصلاح هل يرد ما ثمر ويرد عليه ما أصلح؟ فعلى ما وصفت: فليس على المشتري أن يرد ما ثمر على الشفيع إلا أنهم قد قالوا: إذا كان المشتري أصلح في المال شيئا كان على الشفيع أن يرد ما أصلح على المشتري ما أصلح في المال ويحسب ذلك فما استغل المشتري من المال فإن كان المصالح أكثر من الغلة لحق المشتري الشفيع بالباقي وكان على الشفيع أن يرد على المشتري ما فضل من الصلاح من بعد الغلة وإن كانت الغلة أكثر من الصلاح لم يكن على المشتري أن يرد فضل الغلة على الشفيع ولم يكن على الشفيع أن يرد على المشتري شيئا من قيمة الصلاح. /335/

١٬٨٠٦ / ٢٬٦٧٧