الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٣١٣ومن غيره: وعن رجل اشترى أرضا وكان في ذلك شراء شاهر تحدث الناس به فيما بينهم وبلغ ذلك الشفيع من أحاديث الناس أيكون ذلك حجة عليه بمعرفة البيع أم لا. فعلى ما وصفت فإذا كان هذا البيع مشهورا مع الناس والشفيع يسمع ذلك شاهرا فلم يطلب فقد بطلت شفعته.
ومن غيره: وسأله سائل وأنا معه عن يتيم باع ماله لرجل والمال الذي باعه اليتيم شفعة لرجل آخر هل على الرجل أن يطلب شفعته إذا علم ببيع اليتيم. قال: نعم. عليه ذلك شهد من حين ما علم أنه إن بلغ اليتيم وتمم هذا البيع فأنا مطالب شفعتي. قلت له وبيع اليتيم بيع يجب على الشفيع المطالبة فيه. قال: نعم. هاهنا ثبت. /336/
١٬٨٠٧ / ٢٬٦٧٧