الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٣١٤الباب الحادي والعشرون
في الوكالة وغيرها
رجع إلى كتاب أبي جابر: الوكالة عندنا جائزة. فمن وكل وكيلا في مطلبه من رجل أو امرأة أو صحيح أو مريض أو حاضر أو غائب في الذي يوكل فيه إلا في الحدود والقصاص والدماء وفي الأنفس وفي الجراحات فلا تجوز في ذلك إلا من وكل من يقتص به وهو حاضر. وقال أبو عبد الله _ رحمه الله_ إنه يحفظ في رجل وكل رجلا في بيع ماله ثم غاب وأشهد بنزع الوكالة من يد الوكيل في وقت معروف ولم يعلم ذلك الموكل إلى أن باع الوكيل المال من بعد أن نزعت الوكالة من يده أن بيعه جائز وكذلك في الطلاق.
قال غيره: وقال بعض: إذا نزع الوكالة وصح ذلك قبل عقد البيع والطلاق فلا يقع فعله بعد ذلك. /337/
١٬٨٠٨ / ٢٬٦٧٧