الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٣١٥رجع: ومن اشترط الشروي في البيع فله الشروي وإن لم يشترط فإنما له الثمن الذي أعطاه إذا أدرك في البيع وقيل يجزى (؟؟؟) الواحد الثقة بخبر الحاكم عن العجمي بما يدعي ويحتج به. وأما ما يقر به على نفسه فلا يثبته عليه الحاكم إلا باثنين عدلين. وإن كان الشاهد عجميا فعلى المشهود له أن يحضر شاهدي عدل يشهدان على شهادته وهو حاضر وليس للحاكم أن يأمر بقسم مال بين قوم وإن حضروه جميعا وتقارروا عليه إلا أن يشهد عليه شاهدا عدل أنه لهم وأنه يجري قسمته على كذا وكذا السهام التي لهم ثم يأمر بقسمة بينهم. وقال من قال: فلان وكيلي في مالي ولم يقل غير ذلك فهو وكيل في القيام والمطلب بلا قبض ولا يمين حتى يجع له ذلك.
ومن غيره: قال: وقد قيل أنه إذا جعله وكيلا في ماله ولم يسم له في شيء بعينه فليس له في ماله أمر ولا قبض ولا إتلاف ولا شيء حتى يجد له شيئا بعينه. فإن قال وكيلي في مالي يقوم مقامي. معي: أنه أراد كان له القيام في الأمر والنهي والمطالبة بلا قبض ولا بسط ولا عطاء ولا أخذ حتى يجد له ما يفعل فيه. فإن قال وكيلي في مالي يفعل فيه ما يشاء أو ما أراد فذلك جائز يفعل فيه ما شاء من الأمر والنهي والأخذ والبيع والهبة وما أراد. /339/