الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٣١٧

ومن غيره: قال: وقد قيل لرب المال الخيار إن شاء أتم البيع وله الثمن وإن شاء لم يتمه فله العبد أو مثله إن عدم (؟؟؟) أو قيمته. ومن وكل وكيلا في قبض دراهم له على رجل أو امرأة فقبضها وادعى أنه صيرها إلى الموكل قيل إن كان دفعها إليه دفعها ببينة أو بأمر حاكم فعلى الوكيل شاهدان أنه دفعها إلى صاحبها وإن كانت صارت إليه بلا بينة ولا حكم فلا بينة عليه وإنما يلزمه يمين بالله. وشهادة الوكيل جائزة إذا زالت وكالته. ومن وكل وكيلا بعد وكيل في شيء واحد فكلهم وكيل حتى ينتزع من ينتزع منهم. وإذا جعل الموكل للوكيل أن يوكل فيما وكله فيه من شاء من الوكلاء أو جعل من يوكله الوكيل ذلك أيضا فذلك جائز إلى حد ما جعل لهم من ذلك.

عن أبي عبد الله_ رحمه الله_ في رجل غاب وله مال ولم يعلم أين توجه ولم يكن وكل وكيلا فطلب بعض ورثته توقيف ماله. قال: إن صح أنه خرج من حدود عُمان وقف الحاكم ماله وجعله في يد ثقة حتى يرجع أو يصح موته فيكون ماله لورثته وإن لم يصح خروجه من عُمان لم يوقف ماله إلا أن يتقادم ذلك ولم يصح أنه خرج من عُمان فعسى أن يوقف ماله على يد ثقة. … /341/

١٬٨١١ / ٢٬٦٧٧