الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٣١٨ومن غيره: قلت أرأيت إن وكل رجل رجلاً في بيع ماله فباعه فطلب صاحب المال إليه الثمن فاحتج أنه دفعه إليه أو دفعه فيما أمره أيكون القول قوله أم عليه البينة. قال: إذا قال أنه دفع إليه الثمن فالقول قوله مع يمينه. وإذا قال: أنه أنقده فيما أمره فعليه البينة إنه (؟؟؟) أمره أن ينقده في كذا وكذا فإذا قال أنه أنقده في كذا ذلك فالقول قوله مع يمينه وليس هذا عندي يشبه ما قيل أنه إذا دفع مالا أيتمنه عليه بالبينة فعليه البينة أنه رده عليه. قلت فإذا أمره أن يبيع ماله ويدفع الثمن إلى غرمائه فادعى المأمور أنه دفع ثمنه إلى غرمائه وأنكر ذلك الغرماء. قال: القول في ذلك قول المأمور مع يمينه فإذا أنكر الغرماء فعلى الذي عليه الحق أن يدفع إليهم حقوقهم قلت: أرأيت إن باع الوكيل مال الموكل له في بيعه على خلاف ما أمره وقبض الثمن ثم تلف من يده وطلب صاحب المال أن يرجع في ماله أله ذلك؟ ويرجع المشتري على البائع بما دفع إليه من الثمن. قال: نعم.
ومن غيره: وإذا أمر رجل رجلا أن يبيع له عبدا فباعه ثم أخذ بالثمن رهنا فضاع من يده أو أخذ كفيلا فالبائع ضامن في ثمن العبد ويلحق هو الكفيل والرهن يذهب من مال البائع.
من غيره: وامرأة وكلت أباها أو غيره بقبض صداقها من النخل من وجها أو من ورثته وقالت: كل ما فعل وكيلي فقد رضيت وأجزته فأخذ لها الوكيل فسلا وعوانا برؤسه وأخذ ما لا يراه العدول يجوز في القضاء فأنكرت المرأة ذلك وغيرت هل يجوز عليها فقولنا في ذلك على ما وصفت أنه يلزمها. /342/