الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٣٢١رجع: وذكر غسان عن أشياخه في رجل أعطى أخته مالا ولم يعلم حتى مات وقد كانت تأكل ماله حتى هلك ثم قام الشاهدان بشهاداتهما لهما بعد موته فزعم أنهم أجمعون أن المال مالها لأنها لم تعلم أنه أعطاها فتقبض فنازعه في ذلك ابن المبشر وكره. وقول ابن مبشر في هذا أحب إلي حتى تعلم وتقبض. قال أبو الحواري ليس لها شيء حتى تعلم وتقبض.
وعن محمد بن محبوب _ رحمهما الله_: عن رجل عليه دين لابنه فقضاه ما عليه له من دين في صحته ثم مات الأب وطلب الديان دينهم هل يرجعون على الإبن بما اقتضى. قال: لا، وكذلك عندنا في كل مديون أعطى ولده أو غيره ماله في الصحة أو باعه أو قضاه إياه إن (؟؟؟) ذلك جائز لمن صار المال إليه في الحكم والمضرة على الذي أشهد به وقيل في رجل أقر عند موته أني كنت أعطيت فلان بن فلان قطعة كذا وكذا وقد أحرزها علي، فقال أبو عبد الله _ رحمه الله_ كان أبو علي _ رحمه الله_ يقول: إقراره جائز عليه وعلى ورثته من بعده وذلك في الصحة.
ومن غيره: قال أبو سعيد _ رحمه الله_ وهذا إذا قال أنه قد أعطى في الصحة وأحرز في الصحة وفي ذلك اختلاف.
/247/