الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٤

وإذا أعطى أحد الزوجين صاحبه عطية واقر عند الموت أنه قد قبله مني فقالوا: لا يثبت إلا أن يصح ببينة عدل. وأما الذي يترك لآخر حقا عليه أو يعطيه إياه فإذا قال له ذلك براء منه وليس عليه قبول لأنه في يده إذا كان ذلك في الصحة. قال أبو الحواري. قال نبهان إذا ترك صاحب الحق للذي عليه حقه فإن قال الذي عليه الحق قد قبلت فقد براء (؟؟؟). وإن لم يقل قد قبلت ورجع الطالب فيما ترك كان له ذلك وهذا إذا كانت العطية والتركات في الصحة. وأما في المرض فلا يجوز. وأما الزوجان فإنه قال عن ابن محبوب _ رحمه الله_ أنه ليس عليهما قبول إذا ترك أحدهما لصاحبه حقا له عليه وأعطاه إياه فليس عليه قبول وهو له كان صداقا أو غيره من الدين إذا ترك له أو أعطاه في الصحة وأما في المرض فلا يجوز وإنما عليهما القبول إذا أعطى أحدهما الآخر شيئا من ماله فعليه القبول إذا كانت العطية في الصحة وأما في المرض فلا يجوز.

ومن غيره: ((هبة الوالد لولده)): ورجل وهب لولده الصغير غير البالغ ما لا (؟؟؟) يثبت له ذلك أم لا. قال: الهبة من الوالد لولده لا تثبت عند الأكثر من أصحابنا.

ومن غيره: رجل أعطى إنسانا مالا وقال المعطي (؟؟؟) قد قبلت ولم يحرز ثم باع المعطى العطية ثم رجع المعطي قبل أن يقبض المشتري وقبل أن يحرز فلا رجعة له وهي للمعطى له حين باعها وهي للمشتري. والله أعلم. /350/

١٬٨١٨ / ٢٬٦٧٧