الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٦ومن حفظ أبي صفرة في امرأة أعطت أباها أو أخاها ما على ظهر زوجها من المهر. فقال: جائز. قال أبو عبد الله: نعم، إذا كان حقها حالا وليس على الأب إلا قبول ما أعطت، وعلى الأخ قبول ذلك أيضا ولا يتم إلا أن يحضر الزوج وتقر له. وأما الأب فإن لم يحضر الزوج ولم تقر فهو جائز له وأما الآجل فلا تجوز العطية فيه للأب ولا لغيره وإن حضر الزوج. وعن رجل قال لامرأته أعطي ابنك كذا وكذا فأعطته ثم رجعت عن ذلك. وقالت: طلب إلي. هل لها رجعة؟ قال: لا ومن أعطته امرأة عطية ثم تزوجها قبل أن يحرزها. هل يكون إحراز؟ قال: لا.
ومن غيره: قلت: فإن انتزع من ابنه ما أعطته أمه ثم قضاها ذلك المال بحقها يجوز هذا القضاء ويبراء (؟؟؟) من حقها فذلك جائز وامرأته كغيرها والله أعلم.
ومن غيره: قال أبو سعيد _ رحمه الله_ قد قيل إذا رضيت بالتزويج فذلك إحراز ولا إحراز بينها بعد صحة التزويج وإن كانت العطية من قبل. /352/