الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٧

رجع: ((رجوع الوالد في هبته لولده)): وعن رجل أعطى ولده مالا وأحرزه عليه، فإذا غضب عليه رجع وإذا رضي أشهد له بتمام العطية، فلما حضره الموت أشهد شهودا أنه قد رجع فيما أعطى ولده. فإن كان أتم له العطية وهو صحيح وأحرزها ثم مرض فنزعه فما نرى له ذلك. وإن كان قد انتزعه وهو صحيح وأتم نزعه في المرض فهو في الميراث.

وإن أعطى ولده عند التزويج وأحرزه وزوجه القوم على ذلك ثم رجع فلا رجعة له فيه. وإن أعطى ولده مالا وأشهد أنه يحق له عليه واستثنى مأكله (؟؟؟) المال إلى موته فنرى ذلك جائز والمال لابنه إلا نسخة إلى أن يرجع عليه. ومن أعطى ولدا له عطية في صحة وأحرزها فلما حضره الموت أعطى الباقي مثل ما أعطى الأول فذلك جائز.

ومن غيره: قلت فإن إنتزع من إبنه ما أعطته أمه ثم قضاها ذلك المال بحقها يجوز ذلك القضاء ويبرئ من حقها فذلك جائز وامرأته كغيرها والله أعلم. … /353/

١٬٨٢١ / ٢٬٦٧٧