الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٨رجع: ومن نحل أولاده الصغار نحلا فالنحل عطية، وعطية الصغار من الوالد لا تجوز وذلك بين الورثة والصدقة والنحل مثل العطية. وقيل كل إثارة كانت لقوم وفيها أصل لأحد فالرم (؟؟؟) لأهله وإنما لأصحاب الأرض ما عمروا عليهم البينة بما عمروا فما حدث شهودهم فهو لهم والباقي لأهل الإثارة.
وعن أبي علي _ رحمه الله_ في امرأة أعطت زوجها نصف مالها ولها عليه صداق قال: فلا أبصر أن صداقها داخل في العطية إلا أن يكون قد سمت. والله أعلم.
وعن امرأة أعطت زوجها على الإحسان صداقها ثم ماتت على ذلك فقد ضعفت أن أجيزها وقد نظرت فيها فلم أبصرها قوية هذا أحب في جواب أبي علي.
ومن غيره: قال أبو سعيد _رحمه الله_ إن أعطته على الإحسان فلا تجوز العطية على الإحسان. /354/
١٬٨٢٢ / ٢٬٦٧٧