الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٩رجع: ((إقرارات المريض وتصرفاته)) والمريض يجوز إقراره في ماله كله ووصيته في ثلث ماله ولا يجوز بيعه ولا شراءوه (؟؟؟) ولا قضاءوه وعطاءوه (؟؟؟) وللورثة أن يتموا ذلك أو ينقضوه ويعطوا ثمن المال الذي باعه إن كان قبض الثمن وقيمة المال الذي قضاه إياه.
ومن غيره: وإذا أعطى العبد عطية تمت له أوامر السيد العبد أن يحرز جاز له أو أحرزها وتم له ذلك سيده قبل أن يرجع المعطي فيها تمت له العطية. وإن رجع المعطي قبل أن يتمم له السيد إحرازه كان له ذلك والله أعلم. /355/
١٬٨٢٣ / ٢٬٦٧٧