الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٠

رجع: وأما العطية في المرض. فقال من قال: إنها بمنزلة الوصية وتجوز في ثلث ماله وبعض ضعف ذلك وهو رأينا. وكذلك أهل الزحف إذا وقفوا للحرب وراكب السفينة إذا غابت أو كان خب خافوا الغرق منه. وكذلك الحامل إذا ضربها المخاض عند الميلاد. وقال من قال: إذا دخل شهرها الذي فيه ميلادها. وقال من قال: إذا حملت والذي نأخذ به إذا ضربها المخاض للميلاد فإن تركت هذه الوالدة في وقت ميلادها حقا لها على زوجها أو غيره أو أعطت شيئا من مالها وهي ثابتة العقل فمن أخذ برأي من جعل ذلك مثل الوصية واجازة (؟؟؟) إلى ثلث مالها فلا نرى به بأسا.

قال أبو الحواري: الزوج وارث ولا تجوز له الوصية ولا العطية في المرض هكذا قيل عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ إن الله قد أتى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث وقد أجاز بعض المسلمين لهذا المريض أن يبيع من ماله في مرضه لمؤنته ومؤنة عياله. وفي قضاء دينه فأن باع بأقل من ثمن ذلك المال فللورثة الرجعة في ذلك على المشتري بما نقص من الثمن يسوي به ذلك المال وإن (؟؟؟) بلى وباع من ماله وقضى بعض ديانه (؟؟؟) وترك بعضهم أو قضاهم من عين عنده ولم يترك وفاء لمن بقى من ديانه (؟؟؟) فإن جميع ديانه (؟؟؟) يتحاصصون جميع ما قضى في مرضه وما بقى له بعد موته فهم فيه سواء على قدر حقوقهم.

وأما المحموم ما كان يحمل الحمى. والمسلول: الذي يجيء ويذهب. والمفلوج ففي الأثر أن لهؤلاء في أموالهم ما للأصحاء. وكذلك المجذوم الذي يحمل نفسه ويجيء ويذهب. … /356/

١٬٨٢٤ / ٢٬٦٧٧