الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٢

ومن غيره: وعن رجل مرض ولده فنذر إن عوفي أن ينحله قطعة من ماله فعوفي فنحله والغلام صغير لم يحرزه وأكلها الأب حتى مات. فقال: قال أبو عثمان: هو له لأنه نذر وما كان من النذر فهو جائز. وقال مسعدة: لا حتى يحرز. قال هاشم الشيخ: هو جائز له كان ذلك في الصحة أو عند الموت ولو لم يحرز في رأي المسلمين. قال: وقد قيل أنه جائز ولا إحراز عليه لأن ذلك وفاء بنذره. وكذلك ليس له رجعة إن رجع فيه وانتزعه.

ومن غيره: وسألته فيمن لزمه أرش الصبي هل يبراء (؟؟؟) إن أبراءه (؟؟؟) الوالد.

وقال الذي عرفت أنه لايبراء (؟؟؟) إن أبراءه (؟؟؟) الوالد، وقد قيل أنه يبراء (؟؟؟) وبالقول الأول أنا آخذ ومن أخذ بالقول الآخر لم أره هالكا.

ومن غيره: قلت فهذا الذي يلزمه حق من عقر أو جرح إذا استحل من ذلك من له الحق ولم يصرح واستحل من قيمة ذلك وأرشه وحقه أتراه يبراء (؟؟؟). قال: قد قيل يبراء (؟؟؟) وقيل لا يبراء (؟؟؟) وفرق من فرق بين الأموال والأبدان في هذا وقد قيل أن الأموال والأبدان سواء ولا يجوز الحل من جميع ذلك إلا بعد التبين من أي وجه كان ذلك منه. وأحب إلى الفرق بين الأموال في هذا أن يكون يسعه الحل في الأموال إذا استحل إلى قيمتها وأن لا يجزئه ذلك إلا بعد التوقيف على أصل ذلك الذي لزمه فيه الحق في الأبدان.

ومن غيره: قال: وقد عرفت أنه إذا سأل الحل عما لزمه من الأموال وهو يعلم أنه لو أوقفه على أصل ما سأله الحل منه لم يبره أنه لا يبراء (؟؟؟) إذا جعله في الحل بغير وقوف على الأصل. ومثل ذلك لو أن رجلا قلع أقباب نخلة رجل ثم لقيه فسأله الحل من قيمة ذلك. وكذلك ما يشهد والله أعلم وينظر في ذلك إن شاء الله. … /358/

١٬٨٢٦ / ٢٬٦٧٧